* ( المقصد الثاني : في ) * بيان * ( خصال الكفارة ) * وأحكامها . * ( وهي ) * كثيرة إلا أن المهم الذي يجب التعرض لذكره هنا هو الخصال الأربع المشهورة ، أعني : * ( العتق ، والإطعام ، والكسوة ، والصيام ) * . * ( أما العتق : فيتعين على الواجد في ) * الكفارة * ( المرتبة ) * دون المخيرة . * ( ويتحقق ) * الوجدان * ( بملك الرقبة ) * مع عدم الاحتياج إليها لضرورة كالخدمة * ( و ) * ملك * ( الثمن ) * لها كذلك * ( مع إمكان الابتياع ) * . * ( ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ) * إذا كانت كفارة عن القتل مطلقا ولو كان عمدا إجماعا . والأكثر على اشتراط الإسلام في مطلق الكفارة ، وفي الانتصار ( 1 ) وغيره الإجماع خلافا لجماعة فلا يشترط ، والأول أظهر وأحوط . والمولود المتولد من المسلمين أو أحدهما مخير فيما عدا القتل قولا واحدا وكذا فيه عند الأكثر خلافا للإسكافي فالبالغ ، وهو أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . وظاهر المصنف والأكثر عدم اشتراط الايمان بالمعنى الأخص ، بل قيل : إجماعا ، فإن تم والا فاشتراطه لا يخلو عن وجه وفاقا لجمع مع أنه أحوط . وفي جواز عتق المسبي من أطفال الكفار ان انفرد به السابي المسلم عن أبويه قولان ، المشهور كما قيل الثاني ، وهو أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . ولا يجزي عتق الحمل إجماعا . * ( و ) * يعتبر * ( أن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها ) * قهرا ، وهي الإقعاد والعمى ، والجذام ، والتنكيل الصادر من المولى بلا خلاف . ولا يشترط السلامة من غيرها على الأشهر الأقوى ، فيجزي الأعور ، والأعرج ، والأقرع ، والخصي ، والأصم ، ومقطوع الأذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين ، والمريض وان مات في مرضه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 477
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٧٧
هامش
( 1 ) الانتصار ص 169 .