يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع بل عليه الابدال .
وحيث وقع البيع على المشار إليه الموصوف * ( فإن كان موافقا ) * للوصف من دون زيادة ونقيصة * ( لزم ) * البيع * ( والا ) * يوافق بأن نقص عنه * ( كان للمشتري الرد ) * إذا كان هو الموصوف له دون البائع .
* ( وكذا لو لم يره ) * أي المبيع * ( البائع ) * وباعه * ( واشترى ) * المشتري منه * ( بالوصف ) * من غير رؤية ، سواء كان الموصف له المشتري أو الأجنبي * ( كان الخيار للبائع لو كان ) * المبيع * ( بخلاف الصفة ) * وليس للمشتري خيار مع الرؤية . وان اشترى هو بالوصف أيضا ، فله الخيار كالبائع إذا زاد ونقص باعتبارين ويقدم الفاسخ منهما كما مضى .
وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما الأول وان كان أجودهما الثاني ، الا إذا استلزم الضرر فيلزم بالاختيار .
* ( وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى ) * وهو السابع ، وانما أخره لكثرة مباحثه ، فحسن جعله أصلا برأسه .
أحكام الخيارات :
* ( وأما الأحكام ) * المتعلقة بالخيار * ( فمسائل : ) *
* ( الأولى : خيار المجلس يختص بالبيع ) * ويجري في جميع أنواعه * ( دون غيره ) * من سائر العقود .
* ( الثانية : التصرف ) * ممن له الخيار * ( يسقط خيار الشرط ) * سواء كان التصرف في ماله أو المنتقل إليه ، فان في الأول فسخ للعقد ، وفي الثاني التزام به بلا خلاف ولا إشكال ، إلا إذا اقترن بما يدل على عدم الفسخ والالتزام فلا يسقط ، كبيع الشرط المشترط فيه الفسخ برد مثل الثمن .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 46
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٦