تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

والأقوى تقييد الخدش بالإدماء وفاقا لجماعة ، خلافا لإطلاق العبارة وغيرها والمعتبر منه مسماه ، فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شق جميع الجلد . ولا يلحق به خدش غير الوجه وان أدمي ، ولا لطمه مجردا . ويعتبر في الثوب مسماه عرفا ، قيل : ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ، ولا بين استيعاب الشق وعدمه . وهو أحوط وان كان التعميم للأخيرين من الشقين الأولين نظر . ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وان نزل ذكرا أو أنثى لذكر ، وفي ولد الأنثى قولان ، أجودهما : عدم اللحوق ، ولكن اللحوق أحوط . وظاهر الزوجة في النص ( 1 ) والفتوى هو الدائمة ، فلا يعم الحكم المتمتع بها خلافا لجماعة فساووا بينهما ، وهو أحوط وأولى . ولا الموطوءة بالملك وان كانت سرية أو أم ولد . ثم مقتضى الأصول حرمة شق الثوب مطلقا ولو على الأب والأخ ، خلافا لجماعة فأجازوه فيهما ، والأحوط الأولى ما قدمناه . ولا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا ولدا كان أو زوجا ، وان حرم قولا واحدا . * ( الثالثة : من نذر صوم يوم ) * معين * ( فعجز عنه ، تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام ) * عند الشيخ في النهاية ( 2 ) ، لرواية ( 3 ) ضعيفة لا تصلح مخصصة لأصل البراءة وعليه هنا جماعة ، وهو في غاية القوة وان كان الأحوط ما في النهاية . * ( فإن عجز عنه تصدق بما استطاع ، فان عجز ) * أصلا * ( استغفر الله تعالى ) * ولم أقف على مستنده ان أريد به الوجوب والا فالاستحباب لا بأس به .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 582 ، ب 31 .
( 2 ) النهاية ص 571 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 195 ، ب 12 .