مطلقا أفطره ولا قضاء على الأقوى ، لكن يجب ترك السفر غير الضروري تحصيلا للواجب ، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو أيام التشريق ، ولو صادف يوما معينا تداخل . واعلم أن قول المصنف « من وطئ المرأة في الحيض » إلى هنا مقول لقوله « قيل » بدلالة قوله : * ( والاستحباب في الكل أشبه ) * والمختار فيها ما عرفت . * ( الثانية : في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ) * مخيرة وفاقا للشيخ وجماعة . * ( وقيل : ) * كما عن الديلمي والحلي انها * ( كفارة ) * ظهار * ( مرتبة ) * وفي الانتصار ( 1 ) وغيره الإجماع ، وهو أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . ويظهر من العبارة عدم الخلاف في أصل وجوبها ، وفي الغنية ( 2 ) الإجماع عليه ، فلا ريب فيه وان تأمل فيه بعض المتأخرين . وليس في النص ( 3 ) وكلام بعضهم التقييد بالمصاب ، بل الحكم فيهما مطلق ، وهو أحوط وان كان للتقييد وجه . والأحوط بل الأقرب عدم فرق بين جز كل الشعر والبعض . وفي إلحاق الحلق والإحراق بالجز اشكال ، ولكنه أحوط . * ( وفي نتفه ) * وهو قلعه ، بخلاف الجز فإنه قرضه * ( في المصاب كفارة يمين وكذا في خدشها وجهها ، وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته ) * على الأشهر الأظهر ، بل صرح جمع بعدم الخلاف ، وفي الانتصار ( 4 ) والسرائر ( 5 ) الإجماع ، والأمر في التقييد بالمصاب كما مر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 475
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٧٥
هامش
( 1 ) الانتصار ص 166 .
( 2 ) الغنية ص 509 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 582 ، ب 31 .
( 4 ) الانتصار ص 166 .
( 5 ) السرائر ص 362 .