* ( الأولى : قيل : ) * كما عن الشيخين وجماعة من القدماء * ( من حلف بالبراءة ) * من الله تعالى ورسوله والأئمة الميامين من آله عليهم السلام على الاجتماع أو الانفراد * ( لزمته كفارة ظهار ) * فان عجز فكفارة يمين اما بمجرده أو بعد الحنث على الخلاف بينهم ، والأقوى وفاقا للحلي وأكثر المتأخرين أنه لا كفارة فيه مطلقا ، وفي الخلاف الإجماع ، ولكن الأول أحوط . وفي المسألة قولان آخران ، هذا ولا ريب في تحريمه بل ويحتمل الكفر في بعض صوره . * ( ومن وطئ ) * المرأة * ( في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره ) * على قول مشهور ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى ، وقد مضى البحث هنا في بحث أحكام الحيض . * ( ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق ) * وجوبا عند جماعة ، وكذا التزويج بذات البعل ، ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائنة ولا في التزويج بين العالم والجاهل . وقيل : لا تجب الكفارة هنا مطلقا . وعليه أكثر المتأخرين ، والمسألة محل توقف ، ولا ريب أن الأحوط الوجوب . * ( ومن نام عن ) * صلاة * ( العشاء الآخرة حتى جاوز ) * وقتها وهو * ( نصف الليل ) * قضاها و * ( أصح صائما ) * وجوبا عند جماعة من القدماء ، وفي الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) الإجماع ، خلافا للحلي وأكثر المتأخرين فاستحبابا ، والأول أقوى . ولا فرق بين النائم كذلك عمدا أو سهوا . ولا يلحق ناسي غير العشاء بناسيها . وفي إلحاق السكران بالنائم قول ضعيف وكذا المتعمد لتركها ، والناسي لها من غير نوم . ولو أفطر ذلك اليوم ، فالأقوى عدم الكفارة . ولو سافر فيه لضرورة أو غيرها
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 474
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٧٤
هامش
( 1 ) الانتصار ص 165 .
( 2 ) الغنية ص 509 .