مطلقا على الأشهر الأقوى وفي الانتصار والغنية الإجماع ، وفي المسألة أقوال أخر ضعيفة إلا القول بأنها كفارة جمع في الإفطار بالمحرم ، فان فيه قوة . * ( ومثلها ) * في الخصال والتخيير * ( كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين ) * من غير عذر على الأظهر ، وفي الانتصار الإجماع . * ( و ) * مثلها في الأمرين * ( كفارة خلف العهد على التردد ) * من الخبرين ( 1 ) بذلك ، ومن الأصل مع ضعف سندهما ، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن وهو كفارة اليمين ، والأصح الأول وفاقا للأكثر وفي الغنية الإجماع . * ( وأما كفارة خلف النذر ففيه ) * أقوال كثيرة ، ولكن * ( قولان ) * منها مشهوران أظهرهما وأشهرهما : انها ككفارة الإفطار في شهر رمضان ، وفي الانتصار والغنية الإجماع * ( وأشبههما ) * عند جماعة * ( أنها ) * كفارة * ( صغيرة ) * أي كفارة يمين . * ( و ) * أما * ( ما فيه الأمران ) * التخيير والترتيب ف * ( كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد ) * شيئا من ذلك * ( صام ثلاثة أيام متتابعات ) * بالنص ( 2 ) والإجماع . ومثلها كفارة خدش المرأة وجهها حتى أدمت ، ونتفها شعر رأسها في المصاب على المشهور كما يأتي . * ( و ) * أما * ( كفارة الجمع ) * ف * ( كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ) * إجماعا . ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان على قول قد مر ، ولا يخلو عن وجه . وهنا * ( مسائل ثلاث : ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 473
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٧٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 576 ، ب 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 560 ، ب 12 .