تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

بسقوط خياره به مع الجهل بالغبن أو بالخيار ، والضرر منفي بالخبر ، بل هو مستند هذا الخيار ، إذ لا نص فيه بخصوصه ، وحينئذ فيمكن الفسخ مع تصرفه كذلك ، وإلزامه بالقيمة ان كان قيميا والمثل ان كان مثليا ، جمعا بين الحقين ، وكذا لو تلفت العين أو استولدت الأمة كما يثبت ذلك لو كان المتصرف المشتري والمغبون البائع ، فإنه إذا فسخ فلم يجد العين ، يرجع إلى المثل أو القيمة . واستوجه هذا الاحتمال شيخنا في الروضة ، الا أنه قال : لكن لم أقف على قائل به . نعم لو عاد إلى ملكه بفسخ أو إقالة أو غيرهما أو موت الولد ، جاز له الفسخ ان لم ينافي الفورية ( 1 ) . * ( الخامس : خيار التأخير ) * أي تأخير إقباض الثمن والمثمن . ف * ( من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض ) * بتشديد الباء * ( المبيع ولا اشترط التأخير ) * فيهما ، احترز به عن النسية والسلف * ( فالبيع لازم ) * للمتبايعين ليس لهما الخيار إلى * ( ثلاثة أيام ) * . * ( ومع انقضاءها ) * والحال هذه * ( يثبت الخيار ) * بين الفسخ والإمضاء * ( للبائع ) * خاصة . ولا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدة الخيار بين الأمة وغيرها في إطلاق النصوص ( 2 ) والفتاوى . وقيل : الخيار فيها إلى شهر للصحيح ( 3 ) . وهو في الجملة أحوط ، وان كان الأول مطلقا أجود . والمعتبر قبض الكل ، فلا عبرة بالبعض وكونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع

هامش
( 1 ) الروضة 3 - 466 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 356 ، ب 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 357 ، ح 6 .