وعلى المختار فهل يجب عليها الصبر شهرا ونصفا بعد التسعة أم لا ؟ ظاهر الأصحاب الثاني .
ولو كانت حاملا فعدتها بالوضع كالحرة ، وفاقا لجماعة .
ولا يتفاوت الحكم في جميع ذلك باختلاف الأزواج بالحرية والرقية بل عام * ( تحت عبد كانت أو تحت حر ) * بلا خلاف ، للعمومات ، ومقتضاها أيضا عموم الحكم لكل أمة قنا كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد زوجها مولاها فطلقها الزوج ، وأما المبعضة فتعتد عدة الحرة .
* ( ولو أعتقت ) * الأمة * ( ثم طلقت لزمها عدة الحرة ) * إجماعا * ( وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ) * .
* ( ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة ) * بلا خلاف .
* ( وعدة الذمية ) * التي ليست بأمة * ( كالحرة ) * المسلمة * ( في ) * كل من * ( الطلاق والوفاة على الأشبه ) * الأشهر ، بل قيل : اتفاقا .
* ( وتعتد الأمة ) * غير ذات الولد من مولاها * ( من الوفاة ) * أي وفاة زوجها وان لم يدخل بها * ( بشهرين وخمسة أيام ) * عند أكثر القدماء والمتأخرين ، خلافا لجماعة فكالحرة ، وهو في غاية القوة ، هذا إذا كانت حائلا .
* ( ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك ) * وهو العدد شهران وخمسة أيام * ( بالوضع ) * بأن تجعل العدة أبعدهما إجماعا .
* ( و ) * أما * ( أم الولد ) * من المولى ف * ( تعتد من وفاة الزوج ) * مطلقا كانت ذات ولد منه أم لا ، دخل بها أم لا * ( كالحرة ) * على الأشهر الأظهر ، خلافا لأكثر القدماء كما حكي فكغير ذات الولد ، كل ذا في عدة الأمة من وفاة الزوج .
وأما من وفاة المولى ففيها خلاف ، والأشهر الأقوى أنها ان كانت ذات ولد منه فعدتها كالحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، والا فعليها الاستبراء ان كان يطؤها ، والا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 446
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٤٦