تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
فلا شيء عليها مطلقا . كل ذا إذا لم تكن حين وفاته مزوجة ، والا فلا عدة عليها من وفاته إجماعا . * ( ولو طلقها ) * أي الأمة ذات الولد * ( الزوج ) * طلاقا * ( رجعيا ثم مات ) * عنها * ( وهي في العدة ) * أي في عدة الطلاق * ( استأنفت عدة الحرة ) * أربعة أشهر وعشرة أيام . * ( ولو لم تكن ذات ولد استأنفت ) * في المثال * ( عدة الأمة للوفاة ) * شهرين وخمسة أيام . ولو طلقت بائنا استمرت على عدتها السابقة ، كما مر في الحرة المتوفّى عنها زوجها في أثناء العدة . * ( ولو مات زوج الأمة ) * غير ذات الولد * ( ثم أعتقت ) * في العدة * ( أتمت عدة الحرة ) * من الوفاة * ( تغليبا لجانب الحرية ) * . * ( ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها ) * في حياته * ( اعتدت ) * بعد وفاته وكذا قبله * ( بثلاثة قروء ) * ان كانت غير مسترابة ، والا فبالأشهر الثلاثة على الأشهر الأظهر ، خلافا للحلي فأوجب عليها الاستبراء خاصة . ولو أعتقها بعد وفاته كأن دبرها ثم توفى عنها ، اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام على الأشهر الأظهر ، خلافا له . والأحوط إلحاق العتق المنجز - وهو فرض المتن - بالمعلق على الموت ، أعني التدبير في وجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وان كان الأشهر ما في المتن . * ( ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها ) * كلا أو بعضا * ( بطل نكاحه ) * السابق إجماعا * ( وله وطؤها ) * مع شراء كلها * ( من غير ) * احتياج إلى * ( استبراء ) * إجماعا ، وأما مع شرائها بعضا ، فليس له وطؤها إلا مع تحليل الشريك له إذا كان غيرها على الأقوى ، وان كان الأحوط المنع مطلقا كما هو الأشهر . وإذا كانت هي الشريك ، فلا يحل وطؤها بتحليلها إجماعا .