ولا يلزمها ترك التنظيف ودخول الحمام وتسريح الشعر والسواك وقلم الأظفار والسكنى في المساكن العالية واستعمال الفرش الفاخرة ، وغير ذلك مما لا يعد مثله في العرف زينة .
والأشهر أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية والمجنونة ، وهو أحوط وان كان في التعميم إلى الصغيرة والمجنونة نظر .
والحداد واجب عليها تعبدا لا شرطا ، فلو تركته أثمت ولكن عدتها تامة على الأصح .
وهو مختص بالمتوفى عنها دون أقاربها و * ( دون المطلقة ) * مطلقا رجعيا أو بائنا .
* ( ولا حداد على الأمة ) * مطلقا على الأشهر الأقوى ، وقيل : تحد . وهو أحوط .
* ( السادس : في المفقود ، لا خيار لزوجته ان عرف خبره ) * بحياته أو موته بل عليها الصبر في الأول إلى مجيئه أو تحقق موته ، وعلى الحاكم الإنفاق عليها من ماله ان أمكن الوصول إليه ، والا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه ، أو إلى من يجبره عليه ، ومن بيت المال ان تعذر الأمران مع عدم متبرع .
وعليها عدة الوفاة في الثاني ، وحلت للأزواج بعدها ، وحل لكل من شاركها في العلم بالوفاة ، أو اختص عنها بالجهل بها وبحالها أيضا مع تعويله في الخلو عن الزوج بدعواها نكاحها .
* ( أو ) * جهل خبره ولكن * ( كان له ولي ) * أو متبرع * ( ينفق عليها ) * فلا خيار لها هنا أيضا بلا خلاف .
* ( ثم إن فقد الأمران ) * فجهل خبره ولم يوجد من ينفق عليها ، فان صبرت * ( و ) * الا * ( رفعت أمرها إلى الحاكم ) * الشرعي و * ( أجلها أربع سنين ) * من
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 444
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٤٤