تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ما يزيد على عدة الوفاة أو يساويها . ويشكل في الناقص كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها ، والأحوط إلحاقها بغير المسترابة ، فتزيد على الثلاثة أشهر في المثال أربعين يوما ليتم لها عدة الوفاة . * ( ولو كان ) * طلقها * ( بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ) * بلا خلاف . * ( الخامس : في عدة الوفاة ، تعتد الحرة ) * المنكوحة بالعقد الصحيح من الوفاة * ( بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ) * إجماعا . والحكم عام لكل امرأة * ( صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل ) * ولكل رجل بالغا كان أو غيره . ولا فرق أيضا بين الدائمة والمتمتع بها على الأشهر الأقوى . ويعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن ، فان مات الزوج في خلال الشهر الهلالي وكان الباقي أكثر من عشرة أيام ، أكملت ثلاثين يوما ويضاف إليه ثلاثة أشهر بالأهلة وعشرة أيام ، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة . وان كان الباقي عشرة أيام أو أقل منها ، ضم إليها أربعة أشهر هلالية وتمام العشرة في الثاني . وفي عد المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف والأحوط الأول . * ( وبأبعد الأجلين ) * من المدة المزبورة ومدة الوضع * ( ان كانت حاملا ) * بإجماعنا . * ( ويلزمها الحداد ) * ما دامت في العدة إجماعا * ( وهو ترك الزينة ) * من الثياب والادهان والكحل والحناء والطيب وغير ذلك مما يسمى في العرف زينة ويختلف باختلاف العادات ، فلو فرض عدم عد استعمال الأمور المزبورة في بعض العادات زينة كان محللا .