ما يزيد على عدة الوفاة أو يساويها .
ويشكل في الناقص كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها ، والأحوط إلحاقها بغير المسترابة ، فتزيد على الثلاثة أشهر في المثال أربعين يوما ليتم لها عدة الوفاة .
* ( ولو كان ) * طلقها * ( بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ) * بلا خلاف .
* ( الخامس : في عدة الوفاة ، تعتد الحرة ) * المنكوحة بالعقد الصحيح من الوفاة * ( بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ) * إجماعا .
والحكم عام لكل امرأة * ( صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل ) * ولكل رجل بالغا كان أو غيره . ولا فرق أيضا بين الدائمة والمتمتع بها على الأشهر الأقوى .
ويعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن ، فان مات الزوج في خلال الشهر الهلالي وكان الباقي أكثر من عشرة أيام ، أكملت ثلاثين يوما ويضاف إليه ثلاثة أشهر بالأهلة وعشرة أيام ، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة . وان كان الباقي عشرة أيام أو أقل منها ، ضم إليها أربعة أشهر هلالية وتمام العشرة في الثاني . وفي عد المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف والأحوط الأول .
* ( وبأبعد الأجلين ) * من المدة المزبورة ومدة الوضع * ( ان كانت حاملا ) * بإجماعنا .
* ( ويلزمها الحداد ) * ما دامت في العدة إجماعا * ( وهو ترك الزينة ) * من الثياب والادهان والكحل والحناء والطيب وغير ذلك مما يسمى في العرف زينة ويختلف باختلاف العادات ، فلو فرض عدم عد استعمال الأمور المزبورة في بعض العادات زينة كان محللا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 443
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٤٣