تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

( تتمة : ) * ( لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة ) * المطلقة * ( من بيته ) * الذي طلقها فيه إذا كان مسكن أمثالها . وان لم يكن مسكنها الأول ، فإن كان دون حقها فلها طلب المناسب والخروج إليه أو فوقه فله ذلك ، ويحتمل العموم فليس لهما ذلك في المقامين ، وهو أحوط . ولا فرق بين الحضرية والبدوية والبحرية . * ( إلا أن تأتي بفاحشة ، وهو ) * وفاقا لجماعة * ( ما يجب به الحد ) * . * ( وقيل : ) * ان * ( أدناه أن تؤذي أهله ) * بقول أو فعل ، والقائل الأكثر ، حتى أن في الخلاف ( 1 ) الإجماع ، فلا بأس وان كان الأحوط الأول . * ( و ) * كما * ( لا ) * يجوز له إخراجها من بيته ، كذا لا يجوز لها أن * ( تخرج هي ) * بنفسها من دارها التي طلقت فيها ، سواء خرجت بإذن زوجها أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، وبه صرح جماعة ، خلافا لآخرين فقيد المنع بالصورة الثانية ، ولا يخلو عن قوة ، وان كان الأول أحوط . وعليه فلو كانت في سفر مباح أو مندوب ، ففي وجوب العود ان أمكن إدراكها جزءا من العدة ، أو مطلقا ، أو تتخير بينه وبين الاعتداد في السفر أوجه ، أقواها الأخير . وان لم يمكن الرجوع فلا يجب قطعا . * ( فان اضطرت ) * إلى الخروج * ( خرجت ) * إجماعا لكن * ( بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ) * وجوبا على الأشهر الأظهر ، هذا ان ارتفع به وبغيره الضرورة ، وان كان ارتفاعها منحصرا في الغير جاز قولا واحدا . * ( ولا يلزم ذلك ) * أي المنع في كل من الخروج والإخراج * ( في ) * عدة الطلاق * ( البائن ) * مطلقا حائلا كانت المطلقة أو حاملا * ( ولا ) * في عدة * ( المتوفّى عنها زوجها ) * مطلقا كذلك .

هامش
( 1 ) الخلاف 3 - 58 .