تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

حين الرفع على الأشهر الأظهر لينفحص عنه في المدة لا بعدها . * ( فان وجده والا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ) * قيل : بلا خلاف للموثق ( 1 ) . وظاهره كالمتن وجمع الاكتفاء في الاعتداد بالأمر به من غير احتياج إلى طلاق ، خلافا للآخرين فأوجبوه ، وهو الأصح . ولا يجب في هذه العدة الحداد على الأقرب . * ( فإن جاء في العدة فهو أملك بها ) * وان حكم بكونها عدة وفاة بائنة . * ( وان خرجت ) * منها * ( وتزوجت فلا سبيل له ) * عليها إجماعا . * ( وان خرجت ) * منها * ( ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما ) * وأشهرهما : * ( أنه لا سبيل له عليها ) * هنا أيضا ، والقول الثاني بإثبات السبيل له عليها حينئذ للشيخ في النهاية ( 2 ) ، وفي المسألة قول آخر . * ( السابع : في عدة الإماء والاستبراء . ) * اعلم أن * ( عدة الإماء في الطلاق ) * ونحوه * ( مع الدخول ) * بنكاح وشبهه * ( قرآن ) * إجماعا * ( وهما طهران على الأشهر ) * الأظهر ، خلافا للقديمين فحيضتان وهو أحوط ، كل ذا إذا كانت ذات عادة مستقيمة . * ( و ) * أما * ( لو كانت مسترابة ) * بالحيض فلا تحيض ومثلها تحيض * ( و ) * عدتها * ( خمسة وأربعون يوما ) * ان طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما ، وأما إذا فقد الأمران كأن طلقت في الأول ونقص الشهر فأربعة وأربعون يوما ، ولكن الأحوط ما أطلقته العبارة . ولو كانت مسترابة بالحمل فعليها الصبر بأشهر تسعة كالحرة على الأقرب ، وقيل : ثلاثة أشهر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 391 ، ب 45 .
( 2 ) النهاية ص 538 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 445 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي