بشبهة أو مطلقا على قول قوي * ( بالوضع ) * للحمل بتمامه بشرط كونه من المطلق * ( ولو بعد الطلاق بلحظة . ) * وإطلاق الأدلة وصريح الجماعة يقتضي الاكتفاء بالوضع مطلقا * ( ولو لم يكن ) * الولد * ( تاما ) * لكن * ( مع تحقق كونه حملا ) * أو مبدأ نشو آدمي قطعا ، ولا يكفي مجرد كونه نطفة إجماعا ، والأشهر الأقوى انحصار عدتها في الوضع ، فما لم يحصل فهي بعد في العدة ، وان مضت عليها من حين الطلاق ثلاثة أشهر قبل الوضع ، خلافا للصدوق وابن حمزة في مضي الثلاثة أشهر قبل الوضع فجعلاها العدة ، ولكن منعاها عن التزويج قبله . وهما نادران . * ( ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى ) * مدة * ( الحمل ) * إجماعا ، وفي وجوب التربص بعد الأقصى بثلاثة أشهر قولان ، أجودهما : الأول وفاقا لجماعة ، خلافا للأخيرين فأحوط وأولى . * ( ولو وضعت توأما بانت به ) * أي بالأول * ( على تردد ) * واختلاف ، والأظهر عدم البينونة إلا بوضع الجميع ، وفي الخلاف ( 1 ) الإجماع عليه من الجميع الا عن عكرمة . * ( ولم ) * يجز لها أن * ( تنكح ) * زوجا غيره * ( إلى أن تضع الأخير ) * بلا خلاف . * ( ولو طلقها رجعيا ثم مات ) * عنها في العدة * ( استأنفت عدة الوفاة ) * أربعة أشهر وعشرا من حين الوفاة بلا خلاف . ومقتضى الأصل واختصاص النص ( 2 ) بغير عدة المسترابة اعتدادها بالأشهر الثلاثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة ، فلا اشكال فيه إذا بقي من المدة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 442
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٤٢
هامش
( 1 ) الخلاف 3 - 53 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 463 ، ب 36 .