هذا * ( إذا كانت حرة ) * مطلقا * ( وان كانت تحت عبد ) * وأما إذا كانت أمة فتعتد بقرءين ولو كانت تحت حر كما يأتي .
* ( وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ) * قرءا واحدا * ( ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ) * بلا خلاف ، ولو لم تطهر بلحظة بعد الطلاق بل اتصل خروج الدم بانتهاء الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلقت فيه قرءا * ( وتبين برؤية الدم الثالث ) * قطعا في ذات العادة الوقتية ، وكذا في غيرها على الأشهر الأقوى .
* ( وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ) * كما قدمناه .
* ( وليست ) * اللحظة * ( الأخيرة ) * جزءا * ( من العدة بل ) * هي * ( دالة على الخروج ) * منها على الأشهر الأقوى ، خلافا للشيخ فجعلها جزءا .
ويتفرع على القولين عدم جواز الرجعة أو التزويج بالغير في تلك اللحظة على الأول دون الثاني .
* ( الثالث : في ) * عدة * ( المسترابة ) * بالحمل * ( وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض ، وعدتها ) * ان كانت حرة * ( ثلاثة أشهر ) * هلالية إن طلقت عند الهلال ، والا أكملت المنكسر خاصة ثلاثين بعد الهلالين على الأشهر الأظهر ، والأظهر أنه لا فرق في عدم الحيض بين أن يكون خلقيا ، أو لعارض من حمل أو رضاع أو مرض .
* ( وهذه ) * أي المسترابة * ( تراعي الشهور والحيض فتعتد بأسبقهما ) * إلى الطلاق ، فتعتد بالأشهر إن مرت بها بعد الطلاق بلا فاصلة خالية من الحيض ، وبالأقراء ان مرت بها كذلك . أما لو مر بها الأشهر بعد أن رأت الحيض - ولو مرة بعد الطلاق - اعتدت بالأقراء .
* ( وأما لو رأت في ) * الشهر * ( الثالث حيضة ) * أو حيضتين * ( وتأخرت ) * الحيضة * ( الثانية أو الثالثة ) * إلى أن انقضت الأشهر انتظرت تمام الأقراء ، فإن
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 439
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٩