بثلاثة أشهر ، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها ولو مبنية على ما سبق . ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين أن يتجدد لها دم أخرى في الثلاثة أو قبلها وعدمه ، خلافا لبعضهم في الأول فأبطل العدة بها وعين اعتدادها بالأقراء . وعليه فهل يجب عليها ثلاثة أقراء غير الأقراء المتخللة بين الطلاق وغاية التربص ؟ وجهان ، أجودهما : الثاني . * ( ولا عدة على الصغيرة ) * وهي التي لم تبلغ تسع سنين . * ( ولا اليائسة ) * التي لم تحض ومثلها لا تحيض مع عدم الدخول إجماعا ، وكذا معه * ( على الأشهر ) * الأقوى بل إجماعا ، خلافا للسيدين فأثبتا لها حينئذ العدة ، وهو أحوط . * ( وفي حد اليأس ) * عن الحيض * ( روايتان ( 1 ) ) * بل روايات ، باختلافهما اختلف الأصحاب ، إلا أن * ( أشهرهما : ) * أنه * ( خمسون سنة ) * مطلقا ، والرواية الثانية أنه ستون كذلك ، وفي ثالثة التفصيل بين القرشية فالثاني وغيرها فالأول ، ولا يخلو عن قوة وفاقا لجماعة ، ويلحق بالقريشية النبطية . * ( ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت ) * سن * ( اليأس أكملت العدة بشهرين ) * بلا خلاف أجده . ولو رأت حيضتين ثم بلغت اليأس ، ففي وجوب اعتدادها بشهر أم لا وجهان ، أحوطهما : الأول . * ( ولو كانت ) * المطلقة ذات عادة مستقيمة الا أنها * ( لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة ) * أو سنة أو سنتين أو نحوهما * ( اعتدت بالأشهر ) * إلا إذا رأت حيضة قبل انقضائها فعلى ما فصل سابقا . * ( الرابع : في الحامل ، وعدتها في الطلاق ) * وما في معناه كالفسخ والوطء
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 441
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٤١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 409 ، ح 4 و 5 .