* ( والنظر ) * هنا * ( في فصول : ) * * ( الأول : لا عدة على من لم يدخل بها ) * إجماعا * ( عدا المتوفّى عنها زوجها ) * فعليها العدة كما يأتي . * ( ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ) * وطيا موجبا للغسل بلا خلاف . ولا فرق في الداخل بين كونه كبيرا أو صغيرا لم يبلغ سنا يمكن التولد منه كما عن جماعة ، وهو أحوط ، كالحاق دخول المني المحترم مع ظهور الحبل بالوطي ، فتعتد بالوضع ولكن لا عدة قبل الظهور ، لعدم الموجب له من حبل أو دخول . * ( ولا تجب بالخلوة ) * من دون مواقعة على الأشهر الأظهر . ولا بوطء الخصي على رواية ( 1 ) صحيحة ، لكنها مطرحة عند الأصحاب ، معارضة بصحيحة ( 2 ) أخرى هي أقوى منها ، والعمل بها أحوط أيضا وأولى . ولا بمباشرة المجبوب ، أي المقطوع الذكر على الأشهر الأظهر . نعم لو ظهر بها حبل منه لحقه الولد واعتدت منه بوضعه كما مر . ونحوه الكلام في الممسوح الذي لم يبق له شيء ولا يتصور منه دخول ، الا أنه يزيد عليه بعدم إلحاق الولد به والعدة مع ظهور الحبل كما عن الأكثر . وقيل : حكمه في هذا أيضا حكم المجبوب . وهو بعيد . * ( الثاني : في ) * عدة * ( المستقيمة الحيض ) * التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء ، وفي معناها من كانت تعتاد الحيض فيما دون الثلاثة أشهر . * ( وهي تعتد ) * من الطلاق والفسخ ووطئ الشبهة بل الزنا أيضا ، وفاقا لجماعة خلافا للأكثر * ( بثلاثة أطهار على الأشهر ) * الأظهر ، وفي كلام جماعة الإجماع ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 438
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 52 ، ب 44 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 469 ، ب 39 .