إلى ضميمة ولو مثل « إلي » أو « إلى نكاحي » بلا خلاف الا أنه ينبغي إضافتهما ويستحب كما قيل وبها تصير أصرح . وفي معناه رددتك وأمسكتك ، فلا يحتاج إلى قرينة ، وقيل : يفتقر إليها فيهما . وهو أحوط . * ( و ) * بيننا إذا كان * ( فعلا ، كالوطي والقبلة واللمس بشهوة ) * مع قصد الرجعة ، فلا عبرة بها سهوا ، أو غفلة ، أو مع قصد عدم الرجعة ، أو لا معه مع عدم قصدها ، فان ذلك لا يفيد الرجوع ، وان فعل حراما في غير الأول ، ولأحد عليه وان استحق التعزير ، الا مع الجهل بالتحريم . نعم لو فعل أحد الأمور المتقدمة خاليا عما يدل على أحد القيود المتقدمة كان الأصل فيه الرجوع ، تبعا لإطلاق النص ( 1 ) والعبارة ، خلافا للروضة فقيده بقصد الرجوع لا بعدم ظهور قصد غيره . * ( ولو أنكر الطلاق كان ) * إنكاره ذلك * ( رجعة ) * بلا خلاف ، بل قيل : اتفاقا ولا فرق في ذلك بين أن يضم إليه ما يدل على قصد الرجوع أو لا . نعم لو انضم إليه ما يدل على عدم قصد الرجوع وأن الباعث على الإنكار انما هو عدم التفطن إلى وقوع المنكر ولو ذكره لم يرجع ، فالظاهر عدم حصول الرجوع به ، وعلى ذلك ينزل إطلاق النص ( 2 ) والفتوى جمعا . * ( ولا يجب في ) * تحقق * ( الرجعة الإشهاد بل يستحب ) * بلا خلاف . * ( ورجعة الأخرس بالإشارة ) * المفهمة كسائر تصرفاته على الأشهر الأظهر ، وقيل : بإلقاء القناع عنها . وهو أحوط ، وفي قول المصنف : * ( وفي رواية ( 3 ) بأخذ
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 436
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 400 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 372 ، ب 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 300 ، ح 3 ، وراجع فقه الرضا ص 33 .