( النظر الثالث - في اللواحق : ) * ( وفيه مقاصد ) * أربعة : * ( المقصد الأول : يكره الطلاق للمريض ) * على الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ، وقيل : بالتحريم ، وهو أحوط . * ( ويقع لو طلق ) * والحال هذه إجماعا . * ( ويرث زوجته ) * المطلقة * ( في العدة الرجعية ) * إجماعا دون العدة البائنة على الأظهر الأشهر ، وفي الخلاف ( 1 ) الإجماع . * ( وترثه هي ) * أي الزوجة المطلقة في المرض في العدة وبعدها مطلقا * ( ولو كان الطلاق بائنا ) * ولكن * ( إلى سنة ) * خاصة ، فلا ترث بعدها ولو لحظة بلا خلاف . ثم إن الحكم بإرثها منه بعد العدة مشروط ب * ( ما ) * إذا * ( لم تتزوج ) * فلو تزوجت حرمت الميراث إجماعا * ( أو يبرأ من مرضه ذلك ) * الذي طلقها فيه ، فلو بريء منه ومات بمرض غيره قبل مضي السنة حرمت الميراث أيضا ولو لم تتزوج بغيره . ثم إن إطلاق النص ( 2 ) والعبارة يقتضي عدم الفرق في الايراث مع الشرطين بين صورتي الطلاق بقصد الإضرار بالزوجة وعدمه ، وهو الأشهر الأظهر ، خلافا لجماعة فقيدوها بالأولى ، ولا يخلو عن قوة ، فالاحتياط لا يترك ان أمكن ، والا فالعمل على الأشهر . * ( المقصد الثاني : في المحلل ويعتبر فيه البلوغ ) * فلا تحليل بالصغير إجماعا ، وكذا المراهق على الأشهر الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 434
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٤
هامش
( 1 ) الخلاف 2 - 456 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 384 ، ب 22 .