* ( والوطء ) * فلا تحليل بمجرد العقد إجماعا . ويشترط أن يكون * ( في القبل ) * وظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء فيه بغيبوبة الحشفة . وأن يكون * ( بالعقد الصحيح ) * فلا عبرة بالوطي المجرد عنه مطلقا ولو شبهة ولا بالوطي بالملك أو التحليل ، ولا بالفاسد منه . وينبغي تقييد العقد ب * ( الدائم ) * فلا تحليل بالتمتع ، ولا يشترط فيه الحرية . ولو تزوجها عبد بالشرائط حلت لزوجها ، وحينئذ يسهل الخطب في تحليل المحلل ان خيف عدم طلاقه أو إبطائه ، فيحتال بتزويجها من العبد ثم نقله إلى ملكها فإنه كطلاقها . * ( وهل يهدم ) * المحلل بشرائطه * ( ما دون ) * الطلقات * ( الثلاث ) * فيكون معه كالعدم أم لا ، بل يحسب من الثلاث ؟ * ( فيه روايتان ( 1 ) ، أشهرهما : أنه يهدم بل ربما أشعر كثير من العبارات بالإجماع . * ( ولو ادعت أنها تزوجت ) * المحلل * ( و ) * أنه * ( دخل ) * بها * ( وطلق ، فالمروي ( 2 ) ) * صحيحا * ( القبول إذا كانت ثقة ) * إلا أن المشهور القبول مع الإمكان مطلقا ، وحمل الرواية على الاستحباب قيل : والمراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها وان لم تكن متصفة بالعدالة المعتبرة في الشهادة . * ( المقصد الثالث : في الرجعة ) * بالكسر والفتح ، والثاني أفصح . * ( وتصح ) * بكل ما دل على قصد الرجوع في النكاح ، بلا خلاف بين العلماء إذا كان * ( نطفا ، كقوله : راجعت ) * ورجعت وارتجعت متصلا بضميرها ، فيقول : راجعتك وارتجعتك ورجعتك . وهذه الثلاثة صريحة غير محتاجة في بيان نية الرجعة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 435
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 363 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 370 ، ب 11 .