القناع ) * عنها إشارة إلى وجود رواية بصريحها فيه ، ولم نقف عليها . * ( ولو ادعت ) * المطلقة * ( انقضاء العدة في الزمان الممكن ) * ويختلف أقله باختلاف أنواع العدة ، فهو من المعتدة بالأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان في الحرة ، وثلاثة عشر يوما ولحظتان في الأمة ، وقد يتفق نادرا انقضاؤها الحرة بثلاث وعشرين يوما وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث ، ومن المعتدة بالوضع تاما ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح لحظة للوطي ولحظة للولادة ، وسقطا مصورا مائة وعشرون يوما ولحظتان ، ومضغة ثمانون يوما ولحظتان ، وعلقة أربعون يوما كذلك * ( قبل ) * دعواها من غير يمين إذا لم يكن لها منازع ، بلا خلاف فيه ولا في دعوى الانقضاء بالأشهر . ولا فرق بين دعوى المعتاد وغيره ، وفاقا لإطلاق النص ( 1 ) والأكثر ، وربما قيد بالأول ، وهو أحوط سيما مع التهمة وكذا إذا كان لها منازع ، فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض والوضع لكن مع اليمين بلا خلاف . وأما بالأشهر فقد قطع جماعة بعدم قبول قولها وتقديم قول الزوج المنكر ، لرجوع النزاع إلى الاختلاف في وقت الطلاق ، والأصل عدم تقدمه . ومنه يظهر الوجه في تقديم قولها مع اليمين هنا لو انعكس الفرض فادعت البقاء لطلب النفقة مثلا ، ولا ريب فيه ، ويشكل في أصل الفرض ، والوجه تقديم قولها مع اليمين تبعا لإطلاق النص ( 2 ) . ( المقصد الرابع - في العدد : ) جمع عدة ، وهي : اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد ، أو للتفجع على الزوج ، وشرعت صيانة للأنساب .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 437
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 441 ، ب 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 441 ، ب 24 .