تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

على الأظهر الأشهر ، خلافا للمعاني فاشترط في الطلقة الثانية بعد الرجعة الوقاع للاخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما هو أقوى منها . * ( لكن لا تقع ) * الطلقة الثانية في الصورة المفروضة * ( للعدة ) * إجماعا ، لاشتراطها بالمواقعة المفقودة في مفروض المسألة . * ( الرابعة : لو طلق ) * حال كونه * ( غائبا ) * بائنا أو رجعيا * ( ثم حضر ودخل بها ) * بعد البينونة * ( ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ) * فيما يتعلق بحق الزوجة خاصة * ( ولا بينته ) * التي أقامها بنفسه دون غيره ، فتقبل في الثاني لو ورخت بما ينافي فعله ، ويحكم عليه بالفرقة في مفروض المسألة ، وهو الدخول بعد البينونة ، والا فيعد فعله رجعة . * ( و ) * يتفرع على عدم قبول دعواه وبينته أنه * ( لو أولدها ألحق به ) * . * ( الخامسة : إذا طلق الغائب ) * زوجته * ( وأراد العقد على أختها أو على خامسة ) * واحتمل حمل المطلقة * ( تربص تسعة أشهر ) * من حين الطلاق على المفهوم من العبارة هنا وكلام جماعة ، وبه صرح بعض . ولكن التعليل هنا وفي كلام جماعة بكونه * ( احتياطا ) * عن احتمال الحمل ربما أشعر بكون مبدأ التسعة من حين المواقعة ، وبإفادة التعليل ذلك صرح بعض الأصحاب ، والأحوط الأول عملا بظاهر الصحيحة ( 1 ) التي هي مستند الحكم في المسألة ، وان كان فيها ما يشعر بالثاني . والحكم في المسألة مختص بالمسترابة بالحمل كما قيدنا به العبارة ، وأما غيرها فعدتها ثلاثة أقراء أو أشهر ثلاثة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 479 ، ح 1 .