تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

العدي خاصة دون غيرها ، فلا تحريم فيه أبدا ولو بلغ العدد إلى مائة بعد حصول المحلل بعد كل ثلاثة . ( وهنا مسائل : ) * ( الأولى : لا يهدم استيفاء العدة ) * وانقضائها وعدم رجوع الزوج فيها في كل مرة * ( تحريم الثالثة ) * حتى تنكح زوجا غيره ، وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصة إجماعا منا ، كما في كلام جماعة ، بل من العلماء كافة كما في كلام بعض ، وخلاف ابن بكير نادر لا يعبأ به وان وافقه الصدوق في الفقيه ( 1 ) . * ( الثانية : يصح طلاق الحامل ) * المستبين حملها مرة إجماعا وزائدا عليها مطلقا ولو كان * ( للسنة ) * بالمعنى الآتي * ( كما يصح للعدة ) * بالمعنى المقابل له وغيره * ( على الأشبه ) * الأشهر في المقامين ، بل عليه الإجماع في الأخير في كلام جماعة . خلافا للصدوقين فمنعا عن الزائد عن الواحدة مطلقا استنادا إلى الصحاح المستفيضة ( 2 ) ، وحملها على الفضيلة أو غيرها متعين جمعا بين الأدلة ، وللنهاية ( 3 ) وجماعة فمنعوا عن طلاقها المسنة ، بمعنى أن يطلقها بعد الرجوع من غير وقاع ، وجوزوا طلاقها للعدة بالمعنى المقابل له ، ولا يخلو عن قوة . * ( الثالثة : يصح أن يطلق ) * الزوجة طلقة * ( ثانية في الطهر الذي طلق فيه ) * أولا * ( وراجع فيه و ) * الحال أنه * ( لم يطأ ) * وكذا في غير ذلك الطهر

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 - 320 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 380 ، ب 20 .
( 3 ) النهاية ص 517 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 432 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي