تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

كما أن الحصر في الثلاثة يفيد عدم بدعية الطلقات الأخر الفاسدة ، كالواقع بغير إشهاد ، أو معه من دون صيغة معتبرة . وكل ذلك محل مناقشة ان أريد بالبدعية الباطلة ، ولا ان كان ذا مجرد اصطلاح ، وليس فيه مشاحة الا أنه على هذا ليست القسمة حاصرة . * ( وطلاق السنة ) * والمراد به هنا ما يقابل البدعة ، ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأعم ، والأخص هو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى يخرج من العدة الرجعية لا البائنة ، كما يستفاد من النصوص ( 1 ) ، وليس فيها اعتبار التزويج بها ثانيا بعد الخروج من العدة ، كما ذكره جماعة . والأول * ( ثلاثة : بائن ، ورجعي ، و ) * طلاق * ( للعدة ) * . * ( فالبائن : ما لا يصح معه الرجعة ) * بلا عقد : اما لعدم العدة بالمرة * ( وهو ) * أقسام ثلاثة : أحدها : * ( طلاق اليائسة ) * عن المحيض * ( على ) * الأشهر * ( الأظهر ) * كما يأتي . * ( و ) * ثانيها : * ( من لم يدخل بها ) * مطلقا . * ( و ) * ثالثها : * ( الصغيرة ) * ولو دخل بها ، بلا خلاف في الأول ، وعلى الأشهر في الثانية مع الدخول بها كما يأتي . وأما لعدم إمكان الرجوع في العدة وان أمكن في الجملة * ( و ) * هو اثنان : طلاق * ( المختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ) * المعتبر فيهما أو مطلقا * ( و ) * هو في * ( المطلقة ثلاثا بينهما رجعتان ) * أو عقدان ، أو عقد ورجعة . * ( والرجعي : ) * هو * ( ما يصح معه الرجعة ) * في العدة * ( ولو لم يرجع ) * ويكون فيما عدا الأقسام الستة المتقدمة في البائن ، وعلى هذا وما تقدم يكون

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 344 ، ب 1 من أقسام الطلاق .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 430 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي