تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

طلاق المختلعة تارة من القسم الأول ، وهو مع الشرط المتقدم فيه ، وأخرى من هذا القسم مع عدمه . * ( وطلاق العدة ) * وهو على ما فسره جماعة : أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ، وهو المستفاد من المعتبرة ( 1 ) . والمستفاد من قوله في تفسيره : انه * ( ما يرجع فيه وبواقع ثم يطلق ) * هو أن المعتبر فيه أن يطلق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة خاصة ، وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانيا والاقتصار على الرجعة ، وعن النهاية ( 2 ) وجماعة أن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عديا وان لم يقع بعده رجوع ووقاع ، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع . وظاهر القولين الأولين اتصاف الطلاقين الأولين بالعدي دون الثالث ، وينعكس الأمر على القول الثالث فيتصف الأخيران بالعدي دون الأول . * ( فهذه ) * أي المطلقة للعدة * ( تحرم في ) * الطلقة * ( التاسعة تحريما مؤبدا ) * إذا كانت حرة . * ( وما عداها ) * من أقسام الطلاق الصحيح ، وهو ما إذا رجع في العدة وتجرد عن الوطء ، أو بعدها بعقد جديد وان وطئ * ( تحرم ) * المطلقة * ( وفي كل ثالثة ) * إذا كانت حرة ، وفي كل ثانية إذا كانت أمة * ( حتى تنكح ) * زوجا * ( غيره ) * كحرمتها كذلك لو طلقت للعدة . فالفارق بين الطلاق للعدة وغيرها حصول التحريم المؤبد بالتاسعة في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 348 ، ب 2 .
( 2 ) النهاية ص 514 .