تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

* ( ويعتبر فيهما العدالة ) * بإجماعنا ، والعدالة شيء زائد على ظاهر الإسلام من حسن الظاهر أو الملكة ، كما هو الأقرب . * ( وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام ) * في الشهادة ، وهو الشيخ في النهاية ( 1 ) وجماعة ، ولا ريب في ضعفه . * ( ولو طلق ولم يشهد ) * العدلين على إنشاء الطلاق * ( ثم أشهد ) * هما بعد ذلك * ( كان ) * الطلاق * ( الأول لغوا ) * لعدم اشتماله على شرط الصحة ، وصح الثاني ان اشتمل على باقي شرائطها . * ( ولا تقبل شهادة النساء ) * هنا لا منفردات ولا منضمات بلا خلاف . ( النظر الثاني - في أقسامه : ) * ( وينقسم إلى بدعة وسنة ) * جائزة ، ولو بعنوان الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة . * ( فالبدعة ) * على ما ذكره الأصحاب ثلاثة : أحدها : * ( طلاق الحائض مع الدخول ) * بها * ( وحضور الزوج ) * عندها * ( أو غيبته ) * لكن * ( دون المدة المشترطة ) * على تقدير اعتبارها مع عدم حملها . * ( و ) * ثانيها : طلاقها * ( في طهر قد قربها فيه ) * مع عدم الغيبة أو مطلقا مع ثبوت الوقوع فيه على الخلاف . * ( و ) * ثالثها : * ( الثلاث المرسلة ) * مع اعتقاد وقوعها . * ( وكله ) * أي البدعي بأقسامه * ( لا يقع ) * إلا الأخير منها خاصة فواحدة كما سبق . وتقييد الثلاث ب « المرسلة » يفيد عدم بدعية المرتبة ولو لم يتخللها رجعة ،

هامش
( 1 ) النهاية ص 510 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 429 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي