تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

الانتصار ( 1 ) الإجماع ، وهو أقوى . * ( ويشترط تجريده عن الشرط ) * وهو ما أمكن وقوعه وعدمه ، كقدوم المسافر ودخولها الدار * ( والصفة ) * وهو ما قطع بحصوله عادة ، كطلوع الشمس وزوالها ، ويستثنى من الشرط ما كان معلوم الوقوع حال الصيغة ، كما لو قال : أنت طالق ان كان الطلاق يقع بك . وهو يعلم وقوعه ، ولا بأس به ، ولكن الأحوط تركه . * ( ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ) * كأن قال : أنت طالق طلقتين أو ثلاث * ( صحت واحدة وبطل ) * الزائد المعبر عنه ب * ( التفسير ) * على الأظهر الأشهر ، وفي نهج الحق الإجماع . * ( وقيل : ) * انه * ( يبطل الطلاق ) * رأسا ولا يقع منه شيء ولو واحدا ، والقائل جماعة من القدماء . * ( ولو كان المطلق ) * مخالفا * ( يعتقد ) * وقوع * ( الثلاث ) * أو عدم اشتراط شيء مما مر في الطلاق فطلق * ( لزمه ) * معتقده وجاز لنا مناكحة مطلقاته كذلك ، بلا خلاف يظهر بل عليه الإجماع في كلام جمع . ولا فرق في المطلقة بين المخالفة والمؤمنة على ما يقتضيه إطلاق النص ( 2 ) وكلام الأصحاب . * ( الركن الرابع : في الاشهاد ، ولا بد ) * في صحة الطلاق * ( من شاهدين يسمعانه ) * بإجماعنا . * ( ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ) * بل يكفي سماعهما على الإطلاق بلا خلاف ، ولا معرفتهما المطلقة بشخصها وعينها ، بل يكفي المعرفة بنحو من الاسم والإشارة . نعم ذلك أحوط إن أمكن . ويشترط اجتماعهما معا لسماع الصيغة ، فلا يقع مع التفرقة .

هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 320 ، ب 30 .