تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

ويلزم العقد من جهة المبتاعين في المقامين ، ويتوقف على خياره في الأول وأمره في الثاني . فإن أمر بالفسخ ، جاز للمشروط له استئماره الفسخ ولا يتعين عليه ، وليس كذلك لو أمر بالالتزام فإنه ليس له الفسخ وان كان أصلح . * ( ولا بد أن تكون مدته ) * أي الخيار وكذا الاستئمار * ( مضبوطة ) * غير محتملة للزيادة والنقيصة ، متصلة بالعقد كانت أو منفصلة . ويصير العقد على الثاني جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس . فلو شرطا خيارا وأطلقا من دون بيان مدة ، بطل الشرط على الأشهر بين من تأخر ، خلافا لكثير من القدماء فيصح ، ولكن الخيار إلى ثلاثة أيام ، وفي الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) الإجماع عليه فهو أقوى ، هذا إذا اشترطاه ولم يذكرا له مدة . * ( و ) * أما * ( لو ) * ذكرها مبهمة بحيث * ( كانت محتملة ) * للزيادة والنقيصة * ( لم تجز ) * قولا واحدا ، وذلك * ( كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات ) * ونحو ذلك . * ( ويجوز اشتراط مدة ) * معينة * ( يرد فيها البائع الثمن ) * أو مثله * ( ويرتجع المبيع ) * وانما أفرده بالذكر مع دخوله في السابق لامتيازه عنه ، باشتراط الفسخ فيه برد الثمن دونه . * ( فلو انقضت ) * المدة المشترطة * ( ولما يرد الثمن لزم البيع ) * . * ( ولو تلف ) * المبيع * ( في المدة كان من المشتري ) * دون البائع * ( وكذا لو حصل له نماء ) * وفائدة * ( كان له ) * دونه .

هامش
( 1 ) الانتصار ص 211 .
( 2 ) الخلاف 1 - 512 ، مسألة 25 .
( 3 ) الغنية ص 525 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 41 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي