وظاهر النص ( 1 ) والعبارة انفساخ البيع برد الثمن خاصة ، ولو تجرد عن الفسخ قبله ، خلافا لظاهر الأصحاب كما قيل فاشترطوه ، وهو أحوط . ويسقط هذا الخيار بالإسقاط في المدة وبالتصرف كما يأتي . * ( الرابع : خيار الغبن ) * بسكون الباء ، وأصله الخديعة ، والمراد به هنا البيع والشراء بغير القيمة . * ( و ) * اعلم أن * ( مع ثبوته وقت العقد ) * باعتراف الغابن أو البينة * ( بما لا يتغابن ) * به ولا يتسامح * ( فيه غالبا ) * والمرجع فيه إلى العادة * ( و ) * ثبوت * ( جهالة المغبون ) * بالغبن بأحد الأمرين قطعا ، وبقوله مع يمينه بشرط إمكانها في حقه على احتمال قوي * ( يثبت له ) * أي للمغبون كائنا من كان * ( الخيار بين الفسخ والإمضاء . ) * وظاهر العبارة كصريح الجماعة أنه لا أرش مع الإمضاء ، وعليه الإجماع في التذكرة . وفي سقوط الخيار ببذل الغابن التفاوت قولان ، أجودهما وأشهرهما : العدم . والمشهور أنه لا يسقط هذا الخيار بالتصرف مطلقا ، سواء كان المتصرف الغابن أم المغبون ، وسواء أخرج به عن الملك كالبيع أم لا ، منع مانع من الرد كالاستيلاد أم لا . إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه ، أو عرض له مانع من رده وان لم يخرج عن ملكه ، فيسقط خياره ، إذ لا يمكنه حينئذ رد العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن ، خلافا لجماعة فتنظروا في إطلاق الاستثناء . قيل : للضرر على المشتري مع تصرفه فيه على وجه يمنع من رده ، لو قلنا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 42
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 354 ، ب 7 .