ولو التزما بالعقد قبل التفرق ، أو أحدهما بموجب الالتزام ، كائنا ما كان من الثلاثة ، سقط خيار الملتزم ، ولو كان أحدهما وبقي خيار الأخر . ولو فسخ أحدهما وأجاز الأخر ، قدم الفاسخ وان تأخر فسخه عن الإجازة . وهذا الحكم عام في كل خيار مشترك . ولو خيره فسكت ، بقي خيار الساكت إجماعا ، وكذا المخير على الأشهر الأقوى . * ( الثاني : خيار الحيوان ) * حتى المملوك مطلقا . * ( وهو ثلاثة أيام ) * من حين العقد * ( للمشتري خاصة ) * دون البائع * ( على الأصح ) * الأشهر ، بل في الغنية ( 1 ) الإجماع عليه ، وعليه عامة من تأخر ، ولا فرق بين أن يكون الثمن حيوانا أو غيره . * ( ويسقط ) * هذا الخيار * ( لو شرط ) * البائع * ( سقوطه ) * في العقد * ( أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه المشتري ) * بعده * ( سواء كان تصرفا ) * ناقلا * ( لازما كالبيع ، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض ) * أو غير ناقل مما يسمى تصرفا وحدثا عرفا ، كأن لامس الأمة ، أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ، فيسقط به الخيار ، إلا إذا قصد به الاختبار دون الالتزام ، فيبقى الخيار وفاقا لبعض المحققين . * ( الثالث : خيار الشرط ) * الثابت به . * ( وهو بحسب ما يشترط ) * لأحدهما ، أو لكل منهما ، أو لأجنبي عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه وعن الأخر ، أو له معهما . واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعله عنه ، فلا خيار له معه . وكما يجوز اشتراط الخيار له ، يجوز اشتراط مؤامرته والرجوع إلى أمره
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 40
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠
هامش
( 1 ) الغنية ص 526 .