ولو خيره بين الطلاق أو غيره من أفعاله المنوط صحتها باختياره أو دفع مال غير مستحق ، فهو إكراه بلا خلاف ، وهذا بخلاف ما لو خيره بينه وبين ما يستحقه المخير من مال أو غيره . وان حتم أحدهما الغير المعين ، فإنه لا إكراه فيه بلا خلاف . وكذا لا إكراه على طلاق معينة فطلق غيرها ، أو على طلقة فطلق أزيد ، أو على طلاق المعينة ففعلها مرة قاصدا إليه . * ( ولا ) * طلاق * ( المغضب مع ارتفاع القصد ) * ونحوه الساهي والنائم والغالط والهازل والعجمي ، والملقن بالصيغة مع عدم معرفة المعنى . * ( الركن الثاني : في المطلقة ، ويشترط فيها الزوجية ) * بالفعل ، فلا يقع بالأمة ولا الأجنبية ولو علقه بعقد المناكحة إجماعا . * ( والدوام ) * فلا يقع بالمتعة * ( والطهارة من ) * دم * ( الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ) * وحائلا * ( وزوجها معها حاضرا ) * فلا يجوز من دونها بإجماع العلماء ولو طلق والحال هذه فسد بإجماعنا . * ( ولو كان ) * زوجها عنها * ( غائبا صح ) * طلاقه ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة إجماعا ، لكن بشرط أن يكون جاهلا بحالها ، فلو طلقها وهو عالم بأنها حائض أو في طهر المواقعة لم يصح طلاقها اتفاقا . * ( وفي ) * تعيين * ( قدر الغيبة ) * المجوزة للطلاق المصححة له - وان صادف الحيض - اختلاف بين الأصحاب و * ( اضطراب ) * في أخبار ( 1 ) الباب ، و * ( محصله : ) * الذي يجتمع عليه بزعم المصنف وأكثر المتأخرين ، التقدير بمدة يعلم * ( انتقالها ) * فيها * ( من طهر إلى آخر . ) * والجمع بينها بحمل التقديرات الواردة فيها على الاستحباب مرتبة في الفضل
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 425
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٢٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 307 ، ب 26 .