زيادة ونقصانا بحسب اختلافها لعله أظهر وفاقا لجمع ، ولكن الأحوط المصير إلى اعتبار التقدير بثلاثة أشهر كما عليه آخرون .
وعلى اعتبار المدة فلا خلاف في الصحة لو طلق بعدها مع استمرار الاشتباه ، أو تبين الوقوع حال الحيض أو الطهر غير المواقعة ، كما لا خلاف في البطلان لو طلق قبلها مع تبين الوقوع في الحيض أو طهر المواقعة ، ولكن اختلفوا في الصحة في الشق الأول مع تبين الوقوع في طهر المواقعة ، والأشهر الأظهر الصحة ، كما في الصورة السابقة .
وفي صحته في الشق الثاني مع تبين الوقوع في الطهر غير طهر المواقعة وجهان أجودهما : الأول بالنظر إلى الجاهل باشتراط المدة ، أو الوقوع قبلها دون العالم بهما ، لعدم إمكان قصده إليه أصلا .
* ( ولو خرج ) * إلى السفر * ( في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ) * وانتظار للمدة المعتبرة * ( ولو اتفق ) * وقوعه * ( في الحيض ) * مع جهله به ، بلا اشكال على القول بعدم اعتبار المدة مطلقا ، وكذا على اعتبارها مع تبين الوقوع في الطهر ، ويشكل عليه مع تبين الوقوع في الحيض .
* ( والمحبوس عن زوجته كالغائب ) * فيطلق مع الجهل بحالها مطلقا ، أو بعد المدة المعتبرة على الخلاف ، ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة على الأظهر الأشهر ، خلافا للحلي فكالحاضر ، وهو نادر . وفي حكم الحاضر الغائب المطلع بلا خلاف .
* ( ويشترط رابع ، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ) * بإجماعنا .
* ( ويسقط اعتباره في الصغيرة ) * التي لم تبلغ تسعا * ( واليائسة ) * التي قعدت عن المحيض * ( والحامل ) * المستبين حملها إجماعا .
* ( وأما المسترابة ) * بالحمل وهي التي في سن من تحيض ولا تحيض ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 426
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٢٦