تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقيا * ( فإن أخرت الحيضة ) * لذلك مع كونه خلاف عادتها * ( صبرت ثلاثة أشهر ) * من حين المواقعة ثم يطلقها * ( ولا يقع طلاقها قبله ) * إجماعا . ووجه التقييد بكون التأخير خلاف عادتها تفصيا من احتمال من يكون ذلك عادتها ، فان حكم هذه غير الأولى ، بل يجب الصبر بها إلى أن تحيض ولو زاد عن ثلاثة أشهر . * ( وفي اشتراط تعيين المطلقة ) * ان تعددت الزوجة لفظا أو نية * ( تردد ) * واختلاف ، إلا أن الأظهر الأشهر الاشتراط ، وفي الانتصار ( 1 ) الإجماع . * ( الركن الثالث : في الصيغة ) * وهي صريحة وكناية . * ( و ) * الأشهر الأظهر أنه * ( يقتصر على ) * الأولى ، وهي أن يقول : أنت ، أو هذه ، أو فلانة ويذكر اسمها أو ما يفيد التعيين ، أو زوجتي مثلا * ( طالق ) * فلا يكفي أنت طلاق ، وان صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق * ( تحصيلا لموضع ) * النص * ( والاتفاق ) * واستصحابا للزوجية . * ( ولا يقع ب ) * نحو أنت * ( خلية وبرية ) * وغيرهما من الكنايات ، كالبتة والبتلة وحرام وبائن ، واعتدي وان ضم إليها قرينة دالة على النية ، بلا خلاف بيننا فيما عدا الأخير . * ( وكذا ) * لا يقع * ( لو قال ) * للزوجة : * ( اعتدى ) * على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما صرح به في الانتصار ( 2 ) . * ( ويقع ) * الطلاق * ( لو قال ) * له أحد : * ( هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ) * قاصدا به الإنشاء ، وفاقا للشيخ وجماعة ، خلافا للأكثر فلا يقع به أيضا ، وفي

هامش
( 1 ) الانتصار ص 139 .
( 2 ) الانتصار ص 129 .