تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

( كتاب الطلاق ) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض ، بصيغة « طالق » وما في معناه ، ان قلنا به مع الشرائط المعتبرة . * ( والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه : ) * * ( الركن الأول : في ) * بيان * ( المطلق : ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار والقصد ) * بلا خلاف فيما عدا الأول ، ولا فيه أيضا إذا لم يكن مميزا ، وكذا إذا كان مميزا ما لم يبلغ على الأشهر الأقوى . * ( فلا اعتبار بطلاق الصبي ) * مطلقا * ( و ) * لكن * ( فيمن بلغ ) * بحسب السن * ( عشرا رواية ) * بل روايات ( 1 ) * ( بالجواز ) * عمل بها الشيخ في النهاية ( 2 ) وجماعة وهي وان لم يكن * ( فيها ضعف ) * بالمعنى المصطلح ، فان فيها الموثق ، الا أنها قاصرة عن المقاومة لأدلة الأكثر . * ( ولو طلق عنه الولي لم يقع ) * مطلقا أبويه كان أم الحاكم إجماعا ، كما في كلام جمع * ( إلا أن يكون بلغ فاسد العقل ) * فسادا لا يمكن معه القصد إلى الطلاق أصلا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 324 ، ح 2 و 6 .
( 2 ) النهاية ص 518 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 423 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي