تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

( الفصل الثالث ) ( في الخيار ) * ( والنظر ) * تارة * ( في أقسامه ، و ) * أخرى في * ( أحكامه : ) * * ( وأقسامه ) * على ما في الكتاب * ( سبعة : ) * أقسام الخيارات : * ( الأول : خيار المجلس ) * أضافه إلى المجلس مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع ، وانما المعتبر عدم التفرق بالأبدان ، إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو لأنه حقيقة عرفية . * ( وهو ثابت ) * بعد العقد * ( للمتبايعين ) * أي طرفيه مطلقا ، كان العقد لهما أو لغيرهما ، أو على التفريق على بعض الوجوه في الأخيرين * ( في كل بيع ) * ما * ( لم يشترطا فيه ) * أي في العقد * ( سقوطه . ) * فيسقط به ، وبإسقاطه بعد العقد وقبله إذا وقع عليه العقد ، لا مطلقا على الأقوى ، وبالتصرف مطلقا في ظاهر الأصحاب ، فإن تم إجماعا ، والا ففيه اشكال حيث يكون تصرف كل في ماله ، إلا أن يدل على الفسخ . وجملة ما ذكر من المسقطان ثلاثة ، ومع عدم شيء منها يثبت الخيار * ( ما لم يفترقا ) * بأبدانهما ، فلو افترقا أو أحدهما عن صاحبه - ولو بخطوة - لزم البيع . وظاهر النص ( 1 ) والفتوى اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق ، فلو فرق بينهما أو افترقا كرها ، لم يسقط مع منعهما من التخاير . فإذا زال الإكراه ، فلهما الخيار في مجلس الزوال ، فلو لم يمنعا من التخاير لزم العقد .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 348 ، ح 3 وغيره .