تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
* ( وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم ) * الحرة المسلمة * ( أحق به ) * حضانة * ( ولو تزوجت ) * أو لم يكن لها ولاية مع حرية الأب وإسلامه . * ( ولو أعتق الأب فالحضانة له ) * إذا صحت له الحضانة ، بأن كان العتق بعد الفطام في الذكر وبعد السبع في الأنثى . فإن فقد الأبوان فقيل : ان الحضانة لأب الأب ويكون أولى من غيره من الأقارب ، وفي تقديمه على غيره ممن في درجته إشكال . فإن فقد أب الأب أو لم ترجحه فللأقارب من الأرحام إلى الولد فالأقرب منهم على الأظهر الأشهر . ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة له ، وان تعدد أقرع بينهم . ولو اجتمع ذكر وأنثى ففي تقديم الأنثى قول ، والدليل يقتضي التسوية بينهما ، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله ومن يمت بالأبوين وبالأم خاصة . ثم إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة بلا خلاف ، سواء في ذلك الذكر والأنثى البكر والثيب ، لكن قيل : يستحب أن لا يفارق أمه خصوصا الأنثى إلى أن تتزوج . والحضانة حق لمن ذكر لا واجبة عليه ، فله إسقاطه إلا إذا استلزم تضييع الولد فتجب حضانته لكن كفاية . ( النظر الخامس ) ( في النفقات ) * ( وأسبابها ) * الموجبة لها * ( ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك ) * إجماعا .