* ( وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم ) * الحرة المسلمة * ( أحق به ) * حضانة * ( ولو تزوجت ) * أو لم يكن لها ولاية مع حرية الأب وإسلامه .
* ( ولو أعتق الأب فالحضانة له ) * إذا صحت له الحضانة ، بأن كان العتق بعد الفطام في الذكر وبعد السبع في الأنثى .
فإن فقد الأبوان فقيل : ان الحضانة لأب الأب ويكون أولى من غيره من الأقارب ، وفي تقديمه على غيره ممن في درجته إشكال .
فإن فقد أب الأب أو لم ترجحه فللأقارب من الأرحام إلى الولد فالأقرب منهم على الأظهر الأشهر .
ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة له ، وان تعدد أقرع بينهم .
ولو اجتمع ذكر وأنثى ففي تقديم الأنثى قول ، والدليل يقتضي التسوية بينهما ، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله ومن يمت بالأبوين وبالأم خاصة .
ثم إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة بلا خلاف ، سواء في ذلك الذكر والأنثى البكر والثيب ، لكن قيل : يستحب أن لا يفارق أمه خصوصا الأنثى إلى أن تتزوج .
والحضانة حق لمن ذكر لا واجبة عليه ، فله إسقاطه إلا إذا استلزم تضييع الولد فتجب حضانته لكن كفاية .
( النظر الخامس )
( في النفقات )
* ( وأسبابها ) * الموجبة لها * ( ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك ) * إجماعا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 411
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤١١