تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

ثم حضانة الأم حيث ما ثبتت لها مشروطة بما * ( إذا كانت حرة مسلمة ) * عاقلة غير مزوجة بلا خلاف ، فلا حضانة للأمة ولا للكافرة إذا كان الولد مسلما ، ولا للمجنونة . وفي إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله ، كالسل والفالج بحيث تشتغل بالألم عن كفالته وتدبير أمره وجهان ، ونحوه المرض المعدي . ولا للمزوجة إجماعا كما في الروضة ( 1 ) ، ولو طلقت من الثاني بائنا أو رجعيا انقضت عدتها ، ففي عود ولايتها قولان ، والأصل يقتضي الثاني . ولا اختصاص للشروط بالأم ، فإن الأب شريك لها فيها حيث له الحضانة إجماعا إلا في الشرط الرابع ، فلا ينافيها في حقه تزويجه بامرأة أخرى . * ( وإذا فصل ) * الولد عن الرضاع * ( فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ) * من حين الولادة على الأظهر الأشهر ، وعن جماعة الإجماع . * ( وقيل : ) * كما عن جماعة من القدماء أنها أحق بها * ( إلى تسع سنين ) * وفي مستنده نظر . * ( والأب أحق بالابن ) * بعد الفطام على الأظهر الأشهر ، وعن الغنية ( 2 ) الإجماع ، والأحوط السبع هنا ، وفي البنت [ ما زاد عليها ] ( 3 ) ما لم تتزوج أمها وان بلغت تسعا . * ( ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ) * . * ( ولو مات الأب فالأم أحق به ) * أي بالولد مطلقا ذكرا أو أنثى * ( من الوصي ) * للأب أو الجد له أو غيره مطلقا ، انقطعت حضانتها عنه قبل موت الأب أم لا إلى أن يبلغا ، ولا فرق حينئذ بين كونها مزوجة أم لا .

هامش
( 1 ) الروضة 5 - 463 .
( 2 ) الغنية ص 554 .
( 3 ) الزيادة من « خ » .