تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

بإقرارها ( 1 ) أو بينتها * ( لا تسقط ) * النفقة ، وذلك * ( كالمرض ) * المانع عما تمتنع عنه * ( والحيض ) * إذا أراد وطأها قبلا ، وكذا دبرا ان منعنا عنه في الحيض أو مطلقا * ( و ) * نحوهما * ( فعل الواجب ) * المضيق أو الموسع إجماعا ، ولو في الأخير إذا فعلته في آخر أوقاته ومطلقا على الأشهر ، خلافا للشيخ والعلامة فاعتبرا فيها الضيق وحكما بتحقق النشوز بدونه ، ولا يخلو عن قوة ، إلا في الصلاة فلا يعتبر فيها الضيق إجماعا كما قيل . * ( أما ) * فعل * ( المندوب : ) * فإن كان مما يتوقف على إذن الزوج كالصوم والحج * ( فان ) * فعلته بدون أذنه فسد ولا تسقط النفقة ، لأنه بمجرده غير مانع إلا إذا فرض * ( منعها منه ) * فتسقط لذلك لا لأجل التلبس به وفاقا للأشهر ، خلافا للشيخ فأطلق السقوط بالتلبس ، ومستنده بعد لم يظهر ، وان كان مما لا يتوقف على إذنه جاز لها فعله بغيره وليس له منعها ، إلا أن يطلب منها الاستمتاع في ذلك الوقت فيجب عليه إطاعته . * ( و ) * لو * ( استمرت ) * على الامتناع والحال هذه * ( سقطت نفقتها ) * . * ( وتستحق الزوجة النفقة ) * مطلقا * ( ولو كانت ذمية أو أمة ) * أرسلها إليه مولاها ليلا ونهارا ، بخلاف ما إذا لم يرسل إلا في أحد الزمانين فلا تستحق . ولا كذلك الحرة البالغة إذا منعها الأب أو غيره عن زوجها ، فإنه لا عبرة به ولا تسقط نفقتها إذا كانت ممكنة بنفسها . * ( وكذا تستحقها الزوجة المطلقة الرجعية ) * ما دامت هي في عدتها إجماعا وللنصوص ( 2 ) ، وهي مطلقة لإثبات النفقة حتى ما يتعلق بآلة التنظيف . ولا تسقط نفقة المعتدة الا بمسقطات نفقة الزوجية وتستمر إلى انقضاء

هامش
( 1 ) في « ن » بإقراره .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 231 ب 8 من أبواب النفقات .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 413 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي