تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

إذا كان المستأجر الزوج أو غيره ولم يمنع الإرضاع حق الزوج ، والا فالمنع أظهر . * ( ولو كان الأب ميتا ) * أو معسرا * ( فمن مال الرضيع ) * بلا خلاف في الأول وفي الأخير خلاف ، فظاهر إطلاق العبارة وجوب الأجرة على الأب ، واستشكله جماعة ، وهو في محله ، ولكن الوجوب أحوط إن أمكن باقتراض ونحوه ، والا فلا ريب في سقوطه ، بل ولعله لا خلاف فيه . * ( و ) * نهاية * ( مدة الإرضاع حولان ) * كاملان * ( ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ) * بإجماعنا * ( لا أقل ) * من ذلك على الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا وحكي صريحا . * ( و ) * تجوز * ( الزيادة ) * عن الحولين * ( بشهر أو شهرين لا أكثر ) * على الأشهر ، والمنع عن الزائد على الشهرين محل نظر وان كان أحوط . * ( ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين ) * من رضاع الولد مع عدم الضرورة إليه قطعا ، وكذا معها على إطلاق النصوص ( 1 ) ، ولكن اللزوم حينئذ أحوط وأولى . * ( والأم أحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما تطلب غيرها ) * إجماعا * ( ولو طلبت زيادة عن ما يقنع ) * به * ( فللأب نزعه ) * عنها * ( واسترضاع غيرها ) * مطلقا ، وان لم تطلب أزيد من أجرة المثل على الأظهر الأشهر ، وقيل : بل هي أولى مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل ، وهو أحوط وأولى . * ( وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد ) * وتربيته * ( مدة الرضاع ) * مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو غيرهما ، إجماعا فيما إذا أرضعته ، والا فقولان أجودهما : أنها حينئذ لا حضانة لها ، وفيه قول آخر ضعيف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 176 ، ب 70 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 409 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي