* ( أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان : العقد الدائم ، فلا نفقة لمستمتع بها ) * إجماعا . * ( والتمكين الكامل ) * المعرف في الشرائع ( 1 ) وغيره بالتخلية بينها وبينه بحيث لا يخص موضعا ولا زمانا . والظاهر تحققه ببذلها نفسها في كل زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع وحل له مع عدم مانع شرعي لها أو له ، فلا يحتاج إلى اللفظ الدال عليه من قبلها ، خلافا للتحرير ( 2 ) فأوجبه ، ولا دليل عليه الا إذا توقف معرفته عليه ، واشتراط هذا الشرط هو الأشهر الأقوى بلا كاد أن يكون إجماعا . * ( فلا نفقة لناشزة ) * خارجة عن طاعة الزوج ، لعدم التمكين التام المشترط وكذلك لا نفقة لها ولو قلنا بعدم اشتراطه ، بناء على أن النشوز مانع إجماعا . وعلى هذا فيعود الخلاف السابق لو كان إلى أن التمكين هل هو شرط أو النشوز مانع ؟ ويتفرع عليه فروع : منها : الإنفاق بعد النكاح قبل الزفاف ، فلا يجب على المختار ونعم على غيره ولا نشوز هنا قطعا . ومنها : الإنفاق على الصغيرة التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها ، فلا يجب على المختار دون غيره في أشهر القولين وأظهرهما ، خلافا للحلي فيجب ، وهو أحوط وأولى . ولو انعكس الفرض بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجبت النفقة على الأشهر ، وان كان العدم - كما عليه الشيخ وجماعة - لعله أظهر . * ( ولو امتنعت ) * عن الاستمتاع بها * ( لعذر شرعي ) * أو عقلي ثابت بينهما
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 412
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤١٢
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 - 347 .
( 2 ) التحرير 2 - 45 .