تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
بمحظور إجماعا ، وما اشتهر بين الناس من استحباب دفن العظام بل ولفها في خرقة فلم نقف على مستند فيه ولا قول فيه . * ( ومن التوابع : الرضاع ) * بكسر الراء وفتحها مصدر رضع كسمع وضرب وهو امتصاص الثدي . * ( والحضانة ) * بالفتح ، وهي ولاية عن الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته من حفظه وجعله في مهده ودفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقته وثيابه ، ونحو ذلك من خدماته . * ( وأفضل ما يرضع ) * به الولد * ( لبن أمه ) * لأوفقيته بمزاجه ، لتغذيته به في بطن أمه . * ( ولا تجبر ) * الأم * ( الحرة ) * وكذا الأمة للغير * ( على إرضاع ولدها ) * إلا إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى ، أو كان ولم تمكن لعدم وجود الأب أو إعساره وعدم تمكنه منه مع عدم مال للولد يمكن إرضاعه به من غيرها ، فيجب عليها حينئذ بلا خلاف ، كوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين . وهل يجب عليها إرضاع اللبأ ، وهو أول اللبن ؟ الأكثر لا ، وهو أقوى إلا مع ثبوت التضرر بتركه فيجب ، ويتقدر حينئذ بمقدار اندفاع الضرر ، وربما قيد بثلاثة أيام ، وعليه ففي لزوم الأجرة قولان ، والأشهر الأظهر نعم . * ( ويجبر الأمة مولاها ) * على إرضاع ولدها بل مطلقا . * ( وللحرة ) * المستأجرة للإرضاع بنفسها أو بغيرها ، أو على الإطلاق ولو أرضعته من الغير كما عن الأكثر * ( الأجرة ) * المضروبة لها * ( على الأب ) * الموسر مطلقا و * ( ان اختارت إرضاعه ) * بعد استيجارها لذلك . * ( وكذا لو أرضعته خادمتها ) * المملوكة لها مطلقا بلا خلاف . وهل يجوز استيجار الأم لذلك وهي في حبالته ؟ الأشهر نعم ، وهو الأظهر