تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

العدة . ولو ظهر حمل بعد الطلاق بالمرأة ، فعليه الإنفاق إلى الوضع ولو تجاوز العدة . ولو بان فقد الحمل بعد الإنفاق ففي ارتجاع المدفوع إليها تردد ، أظهره العدم إلا إذا دلست عليه الحمل فيرتجع . وفي التقييد ب « الرجعية » إظهار اختصاص وجوب الإنفاق بها * ( دون البائن والمتوفّى عنها زوجها ) * فإنه لا يجب الإنفاق عليهما إجماعا * ( إلا أن تكون ) * كل منهما * ( حاملا ) * منه * ( فتثبت نفقتها في ) * الأولى وهي المطلقة ب * ( الطلاق ) * البائن * ( على الزوج حتى تضع ) * خاصة دون الولد مطلقا كان له مال أم لا . وهل الإنفاق لها أو لولدها ؟ قولان ، والثاني أظهرهما ، بل قيل : أشهرهما ، ويتفرع على الخلاف فروع : منها : ما إذا تزوج الحر أمة مشترطا مولاها رقية الولد ، وقلنا بجواز هذا الشرط . أو تزوج العبد أمة مشترطا في الولد الانفراد بالرقية ، فلا نفقة فيهما على الزوج على الأشهر ، ونعم على القول الأخر ، وتكون النفقة في الثاني في ذمة المولى وكسب العبد . ومنها : ما لو لم ينفق عليها حتى مضت المدة أو بعضها ، فلا يجب القضاء على الأشهر ونعم على الأخر . ومنها : ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط ، فتسقط النفقة على الثاني دون الأول ، وكذا لو ارتدت بعد الطلاق . * ( و ) * في الثانية ، وهي المعتدة * ( في الوفاة في نصيب الحمل على إحدى الروايتين ( 1 ) ) * المعول عليهما ، وعمل بهذه الصدوق وجماعة ، ولضعف سندها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 234 ب 9 .