إجماعا كما قيل ، ولا خلاف في رجحان العقيقة في الجملة ، وانما الخلاف في الوجوب ، والأشهر الأظهر العدم ، وفي الخلاف ( 1 ) الإجماع . * ( ولا تجزئ الصدقة بثمنها ) * ولو اضطرارا * ( ولو عجز ) * عنها * ( توقع المكنة ) * من شرائها . * ( ويستحب فيها شروط الأضحية ) * من كونها سليمة من العيوب سمينة * ( وأن تخص القابلة بالرجل والورك ) * كما في بعض الأخبار ( 2 ) ، وفي بعضها : تعطي الربع ( 3 ) . وفي آخر : الثلث . والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن ، وان كان الأخذ بالأول لشهرته بين الأصحاب أجود . * ( ولو كانت ) * القابلة * ( ذمية ) * لا تأكل ذبيحة المسلم * ( أعطيت ثمن الربع ) * . * ( ولو لم تكن ) * ثمة * ( قابلة تصدقت به ) * أي بالربع * ( الأم ) * إلى من شاءت من فقير أو غني . * ( وإذا لم يعق الوالد ) * عنه * ( استحب للولد ) * أن يعق عن نفسه * ( إذا بلغ ) * وان طعن في السن . * ( ولو مات الصبي ) * بل الطفل مطلقا * ( في ) * اليوم * ( السابع قبل الزوال سقط ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ) * بلا خلاف . * ( ويكره أن يأكل منها الوالدان ) * بل ومن في عيالهما ، والكراهة في الأم أشد ، ولا يحرم الأكل على الأشهر الأظهر ، ولو أكلت منه الأم كره لها إرضاعه . * ( وأن يكسر شيء من عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء ) * بلا خلاف ، وليس
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 407
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) الخلاف 3 - 263 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 149 ، ب 44 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 151 ، ح 10 .