عنه أيضا بلا خلاف هنا .
* ( ولو وطأها المشتركون ) * فعلوا حراما ، ولو حبلت حينئذ * ( فولدت وتداعوه ) * فقال كل منهم : هو ولدي * ( أقرع بينهم وألحق بمن خرج اسمه ، و ) * قد * ( يغرم ) * الملحق به * ( حصص الباقين من قيمته ) * أي الولد يوم سقط حيا * ( وقيمة أمه ) * لصيروتها بظاهر الشرع بالقرعة أم ولده ، ولا يجوز لهم رفع التداعي للولد إلا بالقرعة .
* ( ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ) * عن أمه مطلقا ، دائمة كانت أو متعة أو أمة حصل العلم بعدم سبق المني فرجها أم لا ، على اشكال في هذه الإطلاق وان كان ظاهر الأصحاب .
* ( ولا مع التهمة بالزنا ) * .
* ( والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ ) * بالشروط الثلاثة المتقدمة ، وعدم الزوج الحاضر الداخل بها حيث يمكن الحاقه به ، والمولى بحكم الزوج لكن لو انتفى عن المولى ولحق الواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها .
* ( ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من الزوج ) * والمولى * ( فبانت محصنة ) * ذات زوج أو مولى * ( ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ) * ولا رجوع عليها بمهر أو نفقة إن اشتركت معه في الظن * ( والأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط ) * للإلحاق .
وينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء شبهة ، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلم بذلك ، فان الوطء يكون زنا وينتفي الولد عن الواطئ قطعا وعن الموطوءة أيضا إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل ذلك الظن ، والا فيلحق بها كما يلحق بالواطئ أيضا ان اختص باعتقاد جواز التعويل عليه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 404
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠٤