* ( ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز الحاقه بنفسه وان تزوج بها ) * بعد ذلك * ( وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها ) * أو يضعها وألحقنا الولد به مع الشرط أو مطلقا إجماعا في المقامين . * ( ولو طلق زوجته ) * المدخول بها * ( فاعتدت وتزوجت ) * أو وطئت لشبهة * ( وأنت بولد ) * فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول كما لو ولدته * ( لدون ستة أشهر ) * من وطئ الثاني ولتمامها من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطئ الأول * ( فهو للأول ) * وتبين بطلان النكاح الثاني لوقوعه في العدة ، وحرمت عليه مؤبدا . ولو انعكس الأمر ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول ولا قلة إلى الأقصى من وطئ الثاني لحق بالثاني . وان لم يمكن لحوقه بهما ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني انتفي عنهما قطعا . * ( و ) * ان أمكن إلحاقه بهما كما * ( لو كان ) * ولدتها * ( لستة ) * أشهر من وطئ الثاني ولسبعة * ( فصاعدا ) * إلى أقصى الحمل من وطئ الأول * ( فهو للأخير ) * وفاقا للنهاية ( 1 ) وجماعة ، خلافا للمبسوط ( 2 ) فالقرعة . * ( ولو لم تتزوج ) * ولم توطأ بعد الطلاق وولدت * ( فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل ) * ولو لم ينقص عن أدناه بلا خلاف . * ( وكذا الحكم في الأمة لو باعها ) * سيدها * ( بعد الوطء ) * في جميع الصور المفروضة ، ولكن على تقدير ولادتها لدون ستة أشهر من وطئ الثاني ، والحكم بلحوق الولد للبائع يتبين فساد البيع لأنها أم الولد .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 402
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠٢
هامش
( 1 ) النهاية ص 505 .
( 2 ) المبسوط 8 - 305 .