تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

وفيه النهي عن التكني بأبي العباس وأبي الحكم وأبي المالك * ( وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا ) * أو حربا أو ظالما . * ( ويستحب حلق رأسه يوم السابع ) * من ولادته ولو في آخر جزء من النهار ولا فرق بين الذكر والأنثى على ما يقتضيه إطلاق النص ( 1 ) والفتوى ، وينبغي أن يكون * ( مقدما على العقيقة ) * . * ( والتصدق ) * بالرفع عطف على « حلق » أي يستحب التصدق * ( بوزن شعره ذهبا أو فضة ) * ولا يستحب الحلق بمضي السابع . * ( ويكره القنازع ) * جمع قنزع ، وهو أن يحلق من الرأس موضعا ويترك موضعا في أي جانب كان كما في الخبر ( 2 ) ، وفي آخر : أن يحلق الرأس إلا قليلا في وسطه . * ( ويستحب ثقب أذنه ) * بإجماعنا وأخبارنا ( 3 ) ، وإطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالواحدة ، وفي بعضها ثقبهما معا ، ولعله آكد . ويستفاد من بعضها في كيفية ثقبهما ثقب الأذن اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها . * ( وختانه فيه ) * أي في اليوم السابع بلا خلاف * ( ولو أخر ) * عنه * ( جاز ) * إجماعا . * ( ولو بلغ ) * غير مختون * ( وجب عليه الأختان ) * بإجماع علماء الإسلام ، وفي وجوبه على الولي قبل البلوغ قولان ، أشهرهما وأظهرهما العدم . ويدخل فيمن بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف وان طعن في السن . * ( وخفض الجواري ) * وختانهن * ( مستحب ) * شرعا . * ( وأن يعق عنه أيضا ) * بذكر ان كان ذكرا والا فأنثى ، وليست المماثلة واجبة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 169 ، ح 1 ب 60 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 173 ، ب 66 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 159 ، ب 51 .