* ( ويلحق بذلك ) * أي بحكم الأولاد * ( أحكام الولادة ، وسنتها ) * والمراد بها الآداب العامة للواجب والمندوب : فالأول : * ( استبداد النساء ) * وانفرادهن * ( بالمرأة ) * للإعانة لها عند المخاض * ( وجوبا ) * كفائيا بلا خلاف فيه ولا في عدم جواز الرجال ممن عدا الزوج مطلقا * ( الا مع عدمهن ) * فجاز لهم إعانتهم بل وجب للضرورة * ( ولا بأس بالزوج ) * مطلقا * ( وان وجدن ) * أي النسوة ويتعين لو فقدن ان حصلت به المساعدة ، والا تعين الرجال المحارم ، فان تعذروا فغيرهم . والثاني : ما أشار إليه بقوله : * ( ويستحب غسل المولود ) * بضم الغين ، وفي اعتبار الترتيب فيه وجهان ، ووقته حين الولادة . * ( والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في ) * أذنه * ( اليسرى ) * ولا يتعينان قبل قطع السرة كما قيل ، بل يجوز التأخير ولو إلى اليوم السابع . * ( وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات ) * وهو النهر المعروف ، والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ، قيل : ويكفي الدلك بكل من الحنكين وان كان المتبادر دلك الأعلى . * ( ومع عدمه ) * أي عدم ماء الفرات * ( بماء فرات ) * أي عذب ، والأولى التحنيك بماء السماء مع تعذر ماء الفرات * ( وان لم يوجد ) * الماء الفرات ولا غيره * ( الإماء ملح خلط بالعسل أو التمر ) * . * ( وتسميته بالأسماء المستحسنة ) * كاسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وفاطمة من النساء كما في النص ، وفيه : انه لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم أحد هؤلاء ( 1 ) ، ونحوها أسماء الأنبياء . * ( وأن يكنيه ) * مخافة النبز * ( ويكره أن يكني محمدا بأبي القاسم ) * للنص ( 2 )
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 405
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 128 ، ح 1 ب 26 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 131 ، ح 2 .