غير واضح .
* ( وقيل : ) * انها * ( سنة ) * كاملة * ( وهو متروك ) * وفيه اشعار بانعقاد الإجماع على خلافه .
وكيف كان * ( ف ) * يتفرع على الخلاف ما * ( لو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به ) * على الأظهر ، وكذا على القول بالعشر ، ويلحق به على القول الأخر . وتظهر ثمرة الخلاف بين القولين الأولين ما لو ولدته لعشر ، فيلحق به على القول به ولا على الأظهر .
* ( ولو أنكر ) * الزوج * ( الدخول ) * بها بعد احتماله وادعته الزوجة * ( فالقول قوله مع يمينه ) * .
* ( ولو اعترف به ) * أي بالدخول * ( ثم أنكر الولد لم ينتف عنه الا باللعان ) * إجماعا .
* ( ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ) * مع احتماله اللحوق به * ( ولحق به ) * إجماعا * ( ولو نفاه لم ينتف عنه الا باللعان ) * إجماعا ، ولا فرق في ذلك بين كون الولد يشبه الزاني وعدمه .
ولو وطئت الزوجة شبهة وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع بينهما ، سواء وقع الوطئان في طهر واحد أو طهرين . ولو انتفى عن أحدهما ألحق بالآخر من غير قرعة .
* ( وكذا ) * يلحق به الولد ولا ينتفى عنه الا باللعان * ( لو اختلفا في مدة الولادة ) * فادعى ولادته لدون ستة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل ، بلا إشكال في الثاني ، وأما الأول فيحتمل فيه قبول قوله وفاقا لجماعة ولكنه ضعيف ، وحيث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة توجه اليمين عليها ، وهو أحوط حيث ترضى بها ، والا فعدم التوجه أقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 401
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠١