* ( وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ) * الواطئ لها إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى اتفاقا * ( و ) * حينئذ * ( يلزمه الإقرار به ) * إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولم يكن هناك أمارة يغلب معها الظن بخلافه ، لا مطلقا عند المصنف وغيره كما يأتي .
* ( لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ) * إجماعا * ( ولا يثبت بينهما لعان ) * كما يأتي في بحثه .
* ( ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ) * ويترتب عليه من أحكام النسب ما عليه بلا اشكال وفيما له إشكال إلا أن يكون إجماع .
* ( وفي حكمه ) * أي ولد الأمة * ( ولد المتعة ) * فيترتب عليه الأحكام المذكورة من اللحوق به ، ولزوم الاعتراف به مع عدم العلم بانتفائه عنه ، وانتفاؤه عنه ظاهرا إذا نفاه من غير لعان ، واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار .
* ( وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ) * إجماعا .
* ( ولو وطأها المولى ) * وطيا يمكن لحوق الولد به * ( وأجنبي ) * آخر معه فجورا لا شبهة يمكن اللحوق في حقه أيضا * ( حكم به للمولى ) * مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظن بالعدم إجماعا .
* ( فإن حصلت فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له الحاقه ) * به * ( ولا نفيه ) * عنه * ( بل يستحب له أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد ) * وفاقا للأكثر كما في كلام جمع ، خلافا لجماعة فأثبتوا لها الفراش مطلقا ولو مع الأمارة ، وهو في غاية القوة .
* ( ولو وطئها البائع والمشتري ) * فأتت بولد * ( فالولد للمشتري ) * بلا خلاف هنا * ( إلا أن يقصر الزمان ) * أي زمان مدة الحمل * ( عن ستة أشهر ) * من وطئه ، فيلحق بالسابق ان لم يقصر ولم يتجاوز أقصى الحمل وان قصر فيه أيضا أو تجاوز انتفى
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 403
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠٣