( النظر الرابع ) ( في أحكام الأولاد ) * ( ولد الزوجة الدائمة ) * التام خلقته * ( يلحق به ) * أي بالزوج الذي يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا بعيدا * ( مع ) * شروط ثلاثة : أحدها : * ( الدخول ) * بها دخولا يمكن فيه ذلك ولو بعيدا ، قبلا كان أو دبرا إجماعا ، وفي غيره اشكال وان حكي عن الأصحاب الإطلاق واحتمل الإجماع ، مع أن المحكي عن جماعة عدم العبرة بالوطي دبرا واستوجهه من المتأخرين جماعة ، وهو حسن الا مع الأمناء واحتمال السبق وعدم الشعور لا مطلقا . * ( و ) * ثانيها : * ( مضي ستة أشهر ) * هلالية أو عددية * ( من حين الوطء ) * فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل إجماعا ، وفي غيره مما تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ليجب عليه التكفين ومؤنة التجهيز ، ونحو ذلك من الاحكام الغير المترتبة على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيام والأشهر وان نقصت عن الستة أشهر ، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه حكمه ، وان علم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنه مدة تزيد عن تخلفه عادة انتفي عنه . * ( و ) * ثالثها : * ( وضعه لمدة ) * أقصى * ( الحمل أو أقل ) * منها إجماعا * ( وهي تسعة أشهر ) * على الأشهر الأظهر ، وفي المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وغيرهما الإجماع . * ( وقيل : عشرة أشهر ) * واختاره المصنف بقوله : * ( وهو حسن ) * ودليله
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 400
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠٠
هامش
( 1 ) المبسوط 8 - 305 .
( 2 ) الخلاف 3 - 65 .